المرداوي
344
الإنصاف
باب عشرة النساء . قوله ( وإذا تم العقد وجب تسليم المرأة في بيت الزوج إذا طلبها وكانت حرة يمكن الاستمتاع بها ولم تشترط دارها ) . متى كان يمكن وطؤها وطلبها الزوج وكانت حرة لزم تسليمها إليه على الصحيح من المذهب . جزم به في المذهب ومسبوك الذهب والوجيز وغيرهم . وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم واختاره المصنف وغيره . وقال الإمام أحمد رحمه الله تكون بنت تسع سنين . وجزم به في المحرر والنظم والمنور وتجريد العناية وغيرهم . قال القاضي هذا عندي ليس على سبيل التحديد والتضييق وإنما هو للغالب . فوائد . الأولى لو كانت صغيرة نضوة الخلقة وطلبها لزم تسليمها فلو خشي عليها استمتع منها كالاستمتاع من الحائض . ولا يلزم تسليمها مع ما يمنع الاستمتاع بالكلية ويرجى زواله كإحرام ومرض وصغر ولو قال لا أطأ وفي الحائض احتمالان . وأطلقهما في المغني والشرح والفروع . قلت الصواب عدم لزوم التسليم بل لو قيل بالكراهة لاتجه أو ينظر إلى قرينة الحال . وجزم في المغني في باب الحال التي تجب فيها النفقة على الزوج باللزوم . وكذلك بن رزين في شرحه والشارح في كتاب النفقات .